• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يعدل موضوع دعواه أثناء المحاكمة إذا طرأت ظروف جديدة، وعلى المحكمة أن تفصل فيها وفق موضوعها المعدل

تعديل موضوع الدعوى أثناء المحاكمة جائز إذا استند إلى ظروف طرأت بعد رفعها، ويلتزم القاضي عندئذٍ أن يحكم على أساس الموضوع الجديد لا على أساس الصحيفة الأولى.

نص الاجتهاد

ان تغيير موضوع الدعوى اثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلا من التخلية جائز المناقشة: لما كان تبين من صحيفة الدعوى أن المدعي المطعون ضده الأول رفع على الطاعن دعوى التخلية والأجور بصفته مؤجرا وكان الطاعن قد رد على الدعوى منكرا العلاقة الإيجارية معللا وجوده في العين بأنه ظرف اقتضاه عقد الاستخدام الذي كان قائما بينه وبين الراهبات المستأجرات للعين قبل انتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الأول. وكانت صفة المطعون ضده الأول في دعوى الأجور والتخلية إزاء هذا الموقف السلبي الذي وقفه الطاعن تتوقف على ثبوت عقد الإيجار بينهما أو ثبوت تنازل الراهبات عن الإيجار تنازلا يضع هذا الطاعن في مركز المستأجر. وكان عبء إثبات ذلك إنما يقع على المطعون ضده الأول مبدئيا لأنه هو المدعي وهو الذي يجب أن يثبت صفته مؤجرا وصفة الطاعن مستأجرا. وكانت الوثيقة الصادرة عن المالك السابق السيد خيري. إلى الراهبات المستأجرات لا تثبت هذا الشيء وكان الذي يقال عن هذه الوثيقة في هذا الصدد يقال عن اليمين الموجهة من المطعون ضده الأول إلى الطاعن فقد انصبت على تحديد مقدار الأجور قبل إثبات وجود عقد الإيجار فلا نجعل هذا العقد موجودا. وكان المطعون ضده الأول إزاء عجزه عن إثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن قد اضطر في جلسة 17/6/1964 إلى تغيير موضوع الدعوى وطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلا من النظر فيها على أساس التخلية. وكان تغيير موضوع الدعوى لظروف طرأت بعد رفعها جائزا على ما جاء في نص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات. كان القاضي ملزما بعد هذا التغيير أن ينظر في الدعوى على ضوء موضوعها الجديد فلما لم يفعل وفصل فيها على ضوء موضوعها المبين في صحيفتها يكون قد عرض حكمه للنقض من هذه الزاوية. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.