المسؤولية الناجمة عن الأخطاء المسلكية للمحامي قد تكون محل نظر أمام القضاء العادي من زاوية التعويض المدني، كما قد تُعرض على النقابة من زاوية المساءلة التأديبية، ويتحدد الاختصاص أو الطريق بحسب طبيعة الحق المراد حمايته ونوع المسؤولية المطلوبة.
مداعاة المحامي بالأضرار الناشئة عن الأخطاء المسلكية، يمكن أن تجري أمام القضاء العادي كما يمكن أن تجري أمام النقابه كمرجع تأديبي