• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر من خطأ المحامي المسلكي أن يراجِع القضاء العادي أو النقابة بحسب طبيعة المسؤولية المطلوب تقريرها

المسؤولية الناجمة عن الأخطاء المسلكية للمحامي قد تكون محل نظر أمام القضاء العادي من زاوية التعويض المدني، كما قد تُعرض على النقابة من زاوية المساءلة التأديبية، ويتحدد الاختصاص أو الطريق بحسب طبيعة الحق المراد حمايته ونوع المسؤولية المطلوبة.

نص الاجتهاد

مداعاة المحامي بالأضرار الناشئة عن الأخطاء المسلكية، يمكن أن تجري أمام القضاء العادي كما يمكن أن تجري أمام النقابه كمرجع تأديبي