• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق إمساك الصغير بعد الحضانة يكون للأب ثم للجد ثم لأقرب العصبات من الرجال، فإن عدموا انتقلت الولاية إلى الحاكم

الترتيب في حقّ إمساك الصغير بعد الحضانة يكون للأب، ثم للجد، ثم لأقرب العصبات من الرجال، فإن عدموا انتقلت الولاية إلى الحاكم.

نص الاجتهاد

ان حق امساك الصغير بعد الحضانة هو الاب فإن لم يكن فالجد ثم اقرب العصبات للصغير او الصغيرة من الرجال فإن لم يكن لهما اب او جد او عصبة فالولاية تنتقل الى الحاكم .