الولاية على الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء الحضانة تنتقل بحسب الترتيب الشرعي إلى الأب ثم الجد ثم العصبة، فإذا انعدم هؤلاء جميعاً آلت الولاية إلى الحاكم وحده.
الولاية تنتقل إلى الحاكم دون غيره في حال عدم وجود الأب أو الجد أو العصبة. المناقشة: لما كان صاحب الحق بإمساك الصغير أو الصغيرة بعد الحضانة هو الأب فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فأقرب العصبات للصغير أو الصغيرة من الرجال، وإلا أن الصغيرة يمسكها أقرب عصباتها من المحارم فقط، وإن لم يكن لها أب أو جد أو عصبة فالنظر في الولاية ينتقل إلى الحاكم دون غيره لأنه جعل ناظراً للمسلمين وله وضعهما حيثما يثق (تراجع الصحيفة 991 من لحاشية ابن عابدين) عند قوله (بلغت الجارية مبلغ النساء.). ولما كان ما توهمه القاضي من تطبيق المادة 386 لقدري باشا محله عندما يكون الغير أو الصغيرة في طور الحضانة ولما تنته بعد، كان الحكم مخالفاً للقانون.