• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 48 من قانون الحراج رقم 66 لعام 1953 قد نصت على منع اقتناء الماعز في القرى الواقعة ضمن الحراج إن من شأن هذا المنع أن يجعل اقتناء

إذا كان القانون يجرّم اقتناء الماعز في نطاقٍ معيّن، فإن مصادرة الماعز الناتجة عن هذا المنع تُعدّ مصادرة عينية احترازية لا عقوبة فرعية، وبالتالي لا تمتد إليها آثار العفو العام.

نص الاجتهاد

إن المادة 48 من قانون الحراج رقم 66 لعام 1953 قد نصت على منع اقتناء الماعز في القرى الواقعة ضمن الحراج إن من شأن هذا المنع أن يجعل اقتناء الماعز في هذه المناطق غير مشروع، وبالتالي يجعل مصادرته من نوع المصادرة العينية المنصوص عنها في المادة 98 من قانون العقوبات العام والمعدودة في جملة التدابير الاحترازية التي لا يشملها العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1963. وليس من العقوبات الفرعية المبحوث عنها في المادة 69 من قانون العقوبات العام التي تتبع العقوبات الأصلية فيما يتعلق بشمولها بالعفو المذكور