• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعامل القضائي المستمر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها قبل التوقيف وإذا لم يراع

الأصل عند اجتماع التوقيف الاحتياطي مع تنفيذ حكم مبرم هو تقديم تنفيذ العقوبة المحكوم بها على التوقيف. ولا تُحتسب مدة التوقيف الاحتياطي من عقوبة جرمٍ آخر إلا إذا كانت الجرائم قد عولجت في دعوى موحّدة بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها واحدة.

نص الاجتهاد

إن التعامل القضائي المستمر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها قبل التوقيف وإذا لم يراع هذا الترتيب في إنفاذ الحكم أولا فلا يكون المحكوم عليه مؤخذا بخطأ الموظفيناذا أوقف شخص من اجل جرم وقضى ببراءته منه وحكم عليه بجرم آخر لم يوقف من اجله وكانت الدعويات قد توحدتا فإن مدة التوقيف الاحتياطي تحسب من عقوبة الجرم الثاني اما اذا لم يتم التوحيد فلا تحسب المناقشة: إن الجرم هو اعتداء على القانون وأن العقوبة هي النتيجة الطبيعية لكل من تسول له نفسه مثل هذا الاعتداء ولا ريب أن من يرتكب جرائم كثيرة يجب أن تنزل به عقوبات متعددة في مقابلة عدد تلك الجرائم لانه لا يمحو الجرم الواحد عقوبة الجرم الآخر ولا يجوز أن يكون الفاعل في مأمن من عقوبات الجرائم الاخرى التي يرتكبها بعد الجرم الأول ولذلك فان مبدأ لجمع العقوبات الى بعضها هو الأصل في الحقوق الجزائية غير أنه لايمكن قبول هذا المبدأ على اطلاقه لما يصطدم به من حالات مستحيلة كما في العقوبات المؤيدة أو الاعدام فنصت المادة 204 من قانون العقوبات على فرض عقوبات متعددة في مقابل الجرائم المسندة إلى المحكوم عليه وأوجبت تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وسمحت للمحكمة بجمع العقوبات بشروط معينة وجعلت للقاضي حق الفصل في هذا الموضوع أما المادة 117 فقد أوجبت حساب مدة التوقيف الاحتياطي في مدة العقوبة المحكوم بها. ومن مقابلة هذه النصوص مع بعضها يتبنى أنه اذا ادعي على شخص بجرمين مختلفين وأوقف من أجل أحدهما توقیفا احتياطيا وقضى ببراءته من هذا الجرم الذي أوقف من أجله وقضى عليه بعقوبة الجرم الآخر الذي لم يوقف من أجله ينظر الى سير المحاكمة فان كانت الدعويان قد تقرر توحيدهما فلا شك في أن التوقيف الاحتياطي يحسب عن الجرم الثاني الذي لم يوقف من أجله لان الدعويين أصبحتا دعوی واحدة والعقوبة التي سيحكم بها واحدة ايضا اما اذا كانت كل جريمة ترى على حده أو في محاكم مختلفة فلا علاقة بين الجرمين ولا تسقط مدة الحبس الاحتياطي في الجريمة التي تبرأ منها عن عقوبة الجريمة الاخرى لان الأدغام وتنفيذ العقوبة الأشد منحصرا في حالة اجتماع العقوبات المحكوم بها ولا عقوبة بدون حکم وليس في مثل هذه الحالة عقوبات متعددة وانما توجد براءة من جرم أوقف به وعقوبة من جرم آخر لم يوقف من أجله وقد ذهبت البراءة بالتوقيف الاحتياطي وبقيت العقوبة المقابلة للجرم الثاني بدون تنفيذ ولذلك فانه ليس للمحكوم عليه أن يطالب بحساب هذه المدة من التوقيف الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها اذ لا تحسب الا في عقوبة الجرم الذي اوقف من أجله وحكم عليه بعقوبته