• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النصوص التي تحدد معيار العناية في الوديعة غير الأجرية لا تمنع الاتفاق على خلافها

النصوص التي تحدد معيار العناية في الوديعة غير الأجرية لا تمنع الاتفاق على خلافها، وبالتالي يجوز تعديل قواعد مسؤولية الوديع باتفاق خاص تشديداً أو تخفيفاً، وعلى المحكمة عند الادعاء بذلك أن تثبت الشرط وتطبقه.

نص الاجتهاد

ان ما ورد في المادة 686 مدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بما يبذله الوديع في حفظ ماله لم يرد بصيغة ناهية تمنع الاتفاق على خلافه مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديدا او تخفيضا . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن الحكم المطعون فيه رفض سماع البينة الشخصية على قيام شرط بين الشركاء بجعل كل منهم مسؤولاً عن حراسة أموال الشركة المحفوظة لديه وعن كل إهمال يقع منه أثناء الحفظ، تأسيساً على أن الوديع إذا كان بغير أجر لا يكلف بالمحافظة على مال الشركة بأكثر من محافظته على ماله الخاص الذي فقد مع مال الشركة بصورة تجعل ذمة الوديع بريئة تجاه شركائه. ومن حيث أن ما نصت عليه المادة 686 من القانون المدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بدون أجر بمقدار العناية التي يبذلها الوديع في حفظ ماله، لا يخرج عن كونه من النصوص التفسيرية التي لم ترد بصيغة ناهية تمنع الاتفاق على خلافها، مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديداً أو تخفيفاً. يؤيد ذلك ما ورد في المشروع التمهيدي لهذه المادة الذي تضمن نصاً صريحاً بجواز تعديل قواعد المسؤولية ثم حذف النص في لجنة المراجعة استغناء عنه بالقواعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية ). وحيث أن جواز الاشتراط على تعديل مسؤولية الوديع المطعون ضده يرتب على المحكمة أن تتثبت من هذا الشرط وأن تفصل في حال ثبوته فيما إذا كان المدعى عليه قد أهمل أو قصر في حفظ الوديعة دون أن يتقيد بمعيار عنايته في حفظ ماله، وبما أنها لم تنهج هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.