• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فُتح باب المرافعة بعد ختامها وجب تمكين الخصوم من إبداء دفوعهم في الواقعة الجديدة

كل إجراءٍ لاحقٍ على قفل باب المرافعة يثير واقعةً جديدةً يوجب على المحكمة إعادة فتح المجال للخصوم كافة لإبداء أقوالهم ودفوعهم بشأنها، وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائيٌّ لإخلاله بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

إذا فتح باب المرافعة بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في إبداء دفوعهما في الواقعة الجديدة المناقشة: من حيث أن القاضي بعد أن ختم الطرفان كلامهما ورفع القضية للتدقيق مما يفيد قفل باب المرافعة قام باستجواب الطاعن المدعى عليه مما ينطوي على فتح باب المرافعة مجدداً ويشكل واقعة جديدة يتعين عليه أن يفسح للطرفين مجال القول فيها بمقتضى ما نصت عليه المادة 136 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن القاضي رفض اعطاء وكيل الطاعن مهلة لبيان أقواله بشأن هذه الواقعة معتبراً أن مجال القول قد انتهى بمجرد اقفال باب المرافعة في جلسة سابقة في حين أن الاستجواب الذي تم بعد ذلك من شأنه أن يفتح باب المناقشة مما ينطوي على مخالفة لقواعد الأصول واخلال بحق الدفاع يعرض الحكم للنقض.