• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الوكالة بين الموكل والوكيل أو في مواجهة الغير بالبينة والقرائن متى جاز إثبات التصرف محلها بهذه الطرق

الوكالة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية والقرائن إذا كانت قيمة التصرف محلها ضمن الحدّ الذي يجيز الإثبات بهذه الوسائل، ويجوز إثباتها بها مهما بلغت القيمة عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على كتابة، وذلك بين الموكل والوكيل وفي مواجهة الغير.

نص الاجتهاد

في علاقة الموكل بالوكيل أو بالغير يمكن إثبات الوكالة بالبنية الشخصية وبالقرائن إذا كانت القيمة المدعى بها لا تتجاوز المائة ليرة سورية كما يجوز إثباتها بالبنية الشخصية والقرائن مهما بلغت القيمة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على وثيقة خطية المناقشة: لما كان بموجب المادة (666) من القانون المدني يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وكان المشرع لم يستثن عقد الوكالة من أحكام القواعد العامة في الإثبات. ولما كان الإيجار والقبض لم يتطلب القانون الرسمية لتمامها. وكان يترتب على ذلك إثبات الوكالة بالبينة الشخصية وبالقرائن إذا كانت لم تتجاوز القيمة المدعى بها المائة ليرة سورية. على أنه يجوز إثبات الوكالة بالبينة والقرائن مهما بلغت قيمة المدعى به إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو إذا منع الاخصام من الحصول على كتابة مثبتة للوكالة باحدى الموانع المادية أو الادبية. ولما كان يجب التزام هذه القاعدة لإثبات عقد الوكالة، سواء فيما بين المتعاقدين أو في علاقة أحدهما بالغير، لأن الغير يعتبر في هذا الصدد خلفاً للوكيل، فيكون من حقه إثبات الوكالة بالبينة أو القرائن في الحالات التي يخول فيها القانون الإثبات بهذه الطرق (راجع أركان الوكالة في شرح القانون المدني الجديد للدكتور محمد علي عرفه). ولما كان يترتب على ما تقدم، دعوة الشخص الثالث مهيب ابن المميز عليها والاستيضاح منه عن صحة ما ورد في دفع المميز إذا ما أيده، لجأت المحكمة إلى استثبات الوكالة بقبض الاجرة المتقدم ذكرها. ولما كانت لم تفعل كان حكمها مستوجباً للنقض.