إذا كان تسليم العقار المبيع للبائع مؤقتاً ريثما تُستكمل إجراءات الفراغ، فإن هذا التسليم يفسَّر قانوناً على أنه حيازة على سبيل الرهن الحيازي، فتترتب عليه آثار تقطع التقادم.
تسليم البائع لعين العقار المبيع ريثما تجري معاملة الفراغ يعتبر بمثابة الرهن الحيازي الذي يقطع بالتقادم