• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم البائع لعقار المبيع ريثما تستكمل معاملة الفراغ يعد حيازة على سبيل الرهن الحيازي تقطع التقادم

إذا كان تسليم العقار المبيع للبائع مؤقتاً ريثما تُستكمل إجراءات الفراغ، فإن هذا التسليم يفسَّر قانوناً على أنه حيازة على سبيل الرهن الحيازي، فتترتب عليه آثار تقطع التقادم.

نص الاجتهاد

تسليم البائع لعين العقار المبيع ريثما تجري معاملة الفراغ يعتبر بمثابة الرهن الحيازي الذي يقطع بالتقادم