الأصل جواز اتفاق المتعاقدين في عقد الوديعة على تشديد التزامات الحافظ بالنسبة إلى حفظ الوديعة، ما دام الاتفاق لا يصادم قاعدة آمرة.
يجوز في عقد الوديعة الاتفاق على شروط أشد من الشروط القانونية فيما يتعلق بحفظها