إذا تم تسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له، تحقق التسليم القانوني اللازم للهبة العقارية، ولا مجال لاشتراط التسليم المادي.
لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليما ماديا وانما يكفي ان يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له