• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له تسليماً قانونياً يغني عن التسليم المادي

إذا تم تسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له، تحقق التسليم القانوني اللازم للهبة العقارية، ولا مجال لاشتراط التسليم المادي.

نص الاجتهاد

لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليما ماديا وانما يكفي ان يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له