لا تقوم الدعوى في منازعات الأجور التي تقل عن الحد الأدنى بمجرد غياب المدعى عليه، بل يجب إثبات عناصر العلاقة العمالية وتحديد الأجرة المستحقة تحديداً واضحاً.
لا يكفي غياب المدعى عليه لثبوت الدعوى في حالة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى، ولابد من ثبوت نوع العمل وصفة العامل والرابطة القانونية وتعيين الأجرة على أساس ذلك