• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعى عليه لا يكفي لإثبات الدعوى في الأجور التي تقل عن الحد الأدنى ما لم يثبت نوع العمل وصفة العامل والرابطة القانونية والأجرة المستحقة

لا تقوم الدعوى في منازعات الأجور التي تقل عن الحد الأدنى بمجرد غياب المدعى عليه، بل يجب إثبات عناصر العلاقة العمالية وتحديد الأجرة المستحقة تحديداً واضحاً.

نص الاجتهاد

لا يكفي غياب المدعى عليه لثبوت الدعوى في حالة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى، ولابد من ثبوت نوع العمل وصفة العامل والرابطة القانونية وتعيين الأجرة على أساس ذلك