• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة البناء لها صفة التعويض المدني ولا تنقضي بالعفو

إذا كانت المخالفة ذات صفة تعويض مدني، فإنها لا تنقضي بالعفو ولا يُسقطها صدور العفو العام أو الخاص ما لم يرد نصٌ صريح بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

مخالفة البناء لها صفة التعويض المدني ولا تنقضي بالعفو