إذا كانت المخالفة ذات صفة تعويض مدني، فإنها لا تنقضي بالعفو ولا يُسقطها صدور العفو العام أو الخاص ما لم يرد نصٌ صريح بخلاف ذلك.
مخالفة البناء لها صفة التعويض المدني ولا تنقضي بالعفو