• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الأجرة وفق ما اتفق عليه العقد أو ما جرى به العرف، فإن خلا العقد والعرف استحقت بعد استيفاء المنفعة

الأجرة لا تُستوفى مقدماً إلا إذا نصّ العقد على ذلك أو جرى العرف به؛ فإن خلا العقد من الشرط وخلا العرف من الحكم، استحقت الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

نص الاجتهاد

في حال عدم تضمن عقد الايجار الشرط بدفع الأجرة سلفا يقتضي الرجوع الى العرف وعند عدم وجوده تستوفى الأجرة بعد استيفاء المنفعة .