الأجرة لا تُستوفى مقدماً إلا إذا نصّ العقد على ذلك أو جرى العرف به؛ فإن خلا العقد من الشرط وخلا العرف من الحكم، استحقت الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
في حال عدم تضمن عقد الايجار الشرط بدفع الأجرة سلفا يقتضي الرجوع الى العرف وعند عدم وجوده تستوفى الأجرة بعد استيفاء المنفعة .