حلول الضامن محل المضمون عند وفائه بالتعويض هو حلول عقدي مصدره عقد التأمين، وليس حلولاً قانونياً.
ان حلول الضامن محل المضمون عند قيامه بدفع الضرر يعتبر حلولا عقديا مصدره عقد التأمين لا حلولا قانونيا