حوالة الحق تتم صحيحةً دون حاجة إلى رضى المدين، ويكون تبليغها له أو قبوله بها لازماً فقط لمنع وفائه للدائن الأصلي بعد انتقال الحق.
ان حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين اما المقصود من تبليغها للمدين او قبولها منه فهو للحيلولة دون تسديد الدين الى الدائن الأصلي بعد هذا الاجراء .