مهر الزوجة دينٌ معاوضيّ ثابت في ذمة الزوج، ولا يُعامل على أنه تبرع، فيدخل ضمن الديون التي تثبت في تفليسة الزوج المفلس.
مهر الزوجة ليس تبرعاً لان الزواج من عقود المعاوضة وعليه فانه يثبت مهر الزوجة بين ديون زوجها المفلس.