• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهر الزوجة دين ثابت في ذمة الزوج المفلس ولا يعد تبرعاً

مهر الزوجة دينٌ معاوضيّ ثابت في ذمة الزوج، ولا يُعامل على أنه تبرع، فيدخل ضمن الديون التي تثبت في تفليسة الزوج المفلس.

نص الاجتهاد

مهر الزوجة ليس تبرعاً لان الزواج من عقود المعاوضة وعليه فانه يثبت مهر الزوجة بين ديون زوجها المفلس.