لا يجوز اتخاذ إدخال خصم صوري أو غير جدي وسيلةً لتثبيت الاختصاص المكاني؛ فإذا ثبت أن الإدخال لم يكن له سندٌ جدي في النزاع، أمكن للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص.
إدخال خصم غير جدي في الدعوى من أجل تثبيت الاختصاص المكاني في بلده يجيز للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص