• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رد الدعوى إذا أُدخل فيها خصم غير جدي بقصد تثبيت الاختصاص المكاني في بلده

لا يجوز اتخاذ إدخال خصم صوري أو غير جدي وسيلةً لتثبيت الاختصاص المكاني؛ فإذا ثبت أن الإدخال لم يكن له سندٌ جدي في النزاع، أمكن للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

إدخال خصم غير جدي في الدعوى من أجل تثبيت الاختصاص المكاني في بلده يجيز للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص