نقض الحكم البدائي وإعادته إلى محكمة البداية يجعـل الحكم الجديد الصادر عنها حكماً قابلاً للطعن بحسب طريقه القانوني الطبيعي، ولا يحول سبق التمييز المباشر للحكم الأول دون خضوع الحكم اللاحق للاستئناف ثم التمييز إذا استوفى شروطهما.
إن صدور حكم بدائي ولجوز المحكوم عليه إلى تمييزه مباشرة دون سلوك طريق الاستئناف وعودة الحكم المذكور إلى محكمة البداية منقوضاً فإن الحكم الجديد يخضع للاستئناف والتمييز