• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظهير بعد انتهاء أجل الاحتجاج يعد حوالة حق مدنية لا تنفذ في حق المدين إلا بعد تبليغها أو قبوله قبل وفائه للمحيل

إذا وقع التظهير بعد انتهاء أجل الاحتجاج، فإنه يُعدّ حوالة حق مدنية صحيحة بين أطرافها دون اشتراط رضا المدين، لكن نفاذها في مواجهة المدين لا يثبت إلا بالتبليغ أو القبول السابق على الوفاء للمحيل.

نص الاجتهاد

التظهير بعد انتهاء أجل الاحتجاج بمثابة حواله الحق المدني التي تتم دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تنفذ بحق المدين إلا بعد تبليغها أو قبولها قبل أن يكو سدد الدين للمحيل