إذا وقع التظهير بعد انتهاء أجل الاحتجاج، فإنه يُعدّ حوالة حق مدنية صحيحة بين أطرافها دون اشتراط رضا المدين، لكن نفاذها في مواجهة المدين لا يثبت إلا بالتبليغ أو القبول السابق على الوفاء للمحيل.
التظهير بعد انتهاء أجل الاحتجاج بمثابة حواله الحق المدني التي تتم دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تنفذ بحق المدين إلا بعد تبليغها أو قبولها قبل أن يكو سدد الدين للمحيل