اتحاد محل النزاع في سكن المستأجرين بالدار المأجورة يجيز جمعهم في خصومة واحدة ولو اختلفت عقود الإيجار، ما دام الجمع لا يخلّ بأصول المحاكمات.
جمع المستأجرين بعقود مختلفة في دعوى واحدة لسكنى الدار المأجور لهم لا يخالف أصول المحاكمات.