• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع المستأجرين بعقود مختلفة في دعوى واحدة إذا كان محل النزاع سكناهم في الدار المأجورة

اتحاد محل النزاع في سكن المستأجرين بالدار المأجورة يجيز جمعهم في خصومة واحدة ولو اختلفت عقود الإيجار، ما دام الجمع لا يخلّ بأصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

جمع المستأجرين بعقود مختلفة في دعوى واحدة لسكنى الدار المأجور لهم لا يخالف أصول المحاكمات.