• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع المستأجرين في دعوى تخليه واحدة إذا استندت إلى سبب قانوني واحد يتعلق بحاجة المالك إلى كامل الدار

إذا استندت دعوى التخلية إلى سبب قانوني واحد يتعلق بحاجة المالك إلى كامل الدار، جاز رفعها على أكثر من مستأجر في دعوى واحدة ولو كان كلٌّ منهم يستند إلى عقد إيجار مستقل، ولا يعد ذلك مخالفة للقانون أو الأصول.

نص الاجتهاد

لما كانت الدعوى بالتخلية مرفوعة على الطاعنين لسبب قانوني واحد وهو تأمين سكنى المالك في كامل الدار، فالجمع بينهما في دعوى واحدة ولو أنهما استأجرا في الدار بعقدين مختلفين لا ينطوي على مخالفة للقانون والأصول