إذا استندت دعوى التخلية إلى سبب قانوني واحد يتعلق بحاجة المالك إلى كامل الدار، جاز رفعها على أكثر من مستأجر في دعوى واحدة ولو كان كلٌّ منهم يستند إلى عقد إيجار مستقل، ولا يعد ذلك مخالفة للقانون أو الأصول.
لما كانت الدعوى بالتخلية مرفوعة على الطاعنين لسبب قانوني واحد وهو تأمين سكنى المالك في كامل الدار، فالجمع بينهما في دعوى واحدة ولو أنهما استأجرا في الدار بعقدين مختلفين لا ينطوي على مخالفة للقانون والأصول