الأصل أن التعويض عن الضرر لا يُحمّل بالفائدة إلا بعد أن يصبح ثابتاً بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، لأن محل الفائدة يكون ديناً محققاً لا مجرد مطالبة أو تقدير غير مستقر.
لا تستحق الفائدة عن التعويض عن الضرر اعتباراً من ثبوته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية