اختصاص المحاكم الشرعية في مسائل الوصاية يقتصر على الوصي بوصفه القانوني، ولا يشمل النزاع مع وكيله متى كان الخصم هو الوكيل بصفته الشخصية؛ إذ لا تُفصل المحكمة الشرعية في هذا النوع من الخلافات.
الخلاف بين الوصي ووكيله ليس من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان الخلاف بين الوصي ووكيله ليست المحاكم الشرعية مرجعا لفصله وكانت المحكمة الشرعية إنما تختص بمحاسبة الاوصياء ومقاضاتهم فحسب ولا تتعداهم إلى وكلائهم بصفتهم الشخصية عملا بالمادة 535 اصول والمادة 193 أحوال، كان الحكم الذي انتهى إلى هذه النتيجة موافقا للاصول ولا يرد ما ادلت به الطاعنة.