المفقود يُعامل معاملة الميت في الأحكام التي تنفعه وتضر غيره، فيُوقف نصيبه في الإرث ولا يملك وكيله مباشرة دعوى الميراث عنه قبل ثبوت حياته أو الحكم بوفاته.
المفقود يعتبر ميتاً في الأحكام التي تنفعه وتضر غيره. المناقشة: لما كان الحكم الصادر عن محكمتنا ذو الرقم 231/244 والتاريخ 17/6/1963 قد نص على أن المفقود يعتبر ميتاً في الأحكام التي تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره بل يوقف نصيبه في الارث إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته. وكان المفهوم من ذلك أن سعد الله وكيل المفقود فارس لا يملك حق اقامة الدعوى عن موكله المفقود فيما يتعلق بميراثه من الغير وهو سرحان، وكان من أجل ذلك قد نقض حكم القاضي الصادر في 27/5/1963 رقم 254/15. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما يخالف قرار محكمة النقض بقبوله ادعاء الوكيل سعد الله في موضوع وفاة سرحان المدعى أنه مورث الغائب، ذلك أن البحث في وفاة سرحان وفي تعيين تاريخ وفاته انما هو جزء من موضوع الميراث العائد لسرحان كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم ومستحق النقض.