• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلاحق المستخدم أمام القضاء بجرم الا من قبل السلطة التي لها حق تعيينه

اشتراط صدور الملاحقة بحق المستخدم من السلطة المختصة بتعيينه، ولا تنعقد الخصومة الجزائية من غير هذه الجهة.

نص الاجتهاد

لا يلاحق المستخدم أمام القضاء بجرم الا من قبل السلطة التي لها حق تعيينه .