اشتراط صدور الملاحقة بحق المستخدم من السلطة المختصة بتعيينه، ولا تنعقد الخصومة الجزائية من غير هذه الجهة.
لا يلاحق المستخدم أمام القضاء بجرم الا من قبل السلطة التي لها حق تعيينه .