• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي

إثبات القصد الجرمي في جرم البيان الكاذب يقتضي تسبيبًا خاصًا يوضح علم الفاعل بكذب ما صدر عنه واتجاهه إلى الغاية غير المشروعة، ولا يغني عن ذلك مجرد سرد الوقائع دون استدلال.

نص الاجتهاد

ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي المناقشة: إن القانون اشترط في جرم البيان الكاذب توفر القصد السيء، وأن يكون الفاعل عالماً بكذب الوقائع التي تضمنها بيانه وأن يرمي إلى تقديم منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس. ولذلك فإنه يجب أن يعنى الحكم في مثل هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفرهما فإذا اقتصر الحكم على ذكر الوقائع دون تعليل وتدليل فهذا لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.