• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة المفتش الإداري لاتكفي لملاحقة المستخدم بجرئ ناشئ عن الوظيفة

لا تنعقد الملاحقة الجزائية عن جرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار إحالة يصدر عن السلطة المختصة بالتعيين ويُبيّن فيه الفعل المنسوب والمواد القانونية المنطبقة؛ أما إحالة المفتش الإداري أو إجراءات التحقيق السابقة عليها فلا تكفي بذاتها ولا تُصحّح الملاحقة.

نص الاجتهاد

إحالة المفتش الإداري لاتكفي لملاحقة المستخدم بجرئ ناشئ عن الوظيفة . المناقشة: لما كانت المادة 16 من المرسوم رقم 1459 المؤرخ في 5/9/1950 قد نصت على أنه ( اذا تبين أن الأمور المنسوبة إلى المستخدم تستوجب احالته إلى القضاء ، تقرر هذه الاحالة من السلطة التي تمارس حق التعيين بقرار تبين فيه الجرم المسند اليه ، والمواد القانونية التي تنطبق عليهوكان ظاهرأ من أوراق هذه القضية أن المفتش الاداري في وزارة التربية والتعليم هو الذي قام باجراء التحقيق وأحال الاوراق الى النيابة العامة فإحالتها إلى القضاء العسكري فوضع يده وأصدر القرار المطعون فيه دون أن يلاحظ ما جاء في المادة 16 المشار اليها .وكان لا بد في مثل هذه الحالة من صدور قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين يحال بموجبه المدعى عليهم الى القضاء حتى تسوغ محاكمتهم وكل ما يجري قبل ذلك يعتبر باطلا