إذا كان الوقف ذُرياً فإنه يكتسب شخصية اعتبارية وتبقى إدارة أعيانه وغلته للمتولي ضمن حدود ولايته، ويقتصر حق المستحقين على فاضل الغلة لا على أصل الغلة. كما أن النظر في حساب المتولين والتصديق عليه يكون لجهة الولاية المختصة لا للمستحقين.
إن الوقف الذري يؤلف شخصية اعتباريه يخضع في ادارته لسلطه المتولينإن حقوق المستحقين محصورة بفاضل الغله وفاقاً لإدارة المتولينإن ولاية التصديق على حساب المتولين عن مدة توليهم انما تدخل في اختصاص مجلس الأيتام ليس للمستحقين المطالبة بالغله ذاتها بل أن حقوقهم تتعلق بفاضل الغله