إثبات القصد الجرمي في البيان الكاذب يقتضي تسبيباً خاصاً يبيّن علم الفاعل بكذب ما أورده ورغبته في منفعة غير مشروعة أو إضرار الغير، ولا يكفي سرد الوقائع المجرد عن التعليل والاستدلال لإقامة المسؤولية الجزائية.
إن القانون قد اشترط في جرم البيان الكاذب توفر القصد السيء وأن يكون الفاعل عالماً بكذب الوقائع التي تضمنها بيانه وأن يرمي إلى تقديم منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس. ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم في مثل هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفرهما فإذا اقتصر الحكم على ذكر الوقائع دون تعليل وتدليل فهذا لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي