• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العسكري يتعين تبعا لصفة الطرفين حين ارتكاب الجريمة

العبرة في الاختصاص الجزائي للقضاء العسكري هي لحالة صفة المتقاضين وقت ارتكاب الفعل الجرمي، لا للصفة الطارئة اللاحقة عليهم بعد وقوعه.

نص الاجتهاد

اختصاص القضاء العسكري يتعين تبعا لصفة الطرفين حين ارتكاب الجريمة المناقشة: ان اختصاص المحاكم العسكرية انما يتعين بالنسبة لحالة الطرفين حين ارتكاب الجريمة فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معا او انتسب احدهما الى الجيش فان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي اما اذا كان الطرفان من العسكريين ثم تركا معا أو ترك احدهما وظيفته العسكريين فالدعوى تبقى من اختصاص القضاء العسكري ولذلك فأن الطاعن في هذه الدعوى يبقى محتفظا بصفته المدنية ولاعبرة للتعديل الطاريء عليه بعد ذلك من قيامه بخدمة العلم وانتسابه إلى الجيش .