الفصل في المسائل العلمية والفنية التي لا تُدرك إلا بخبرة متخصصة يقتضي الاستعانة بأهل الخبرة، ولا يجوز للمحكمة أن تستبدل ذلك بتقديرها الذاتي أو قناعتها المجردة.
ليس للمحكمة أن تقضي بأمور علمية دون الاستعانة بخبرة المناقشة: ان الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد المحكمة الى الاستعانة بها كلما كانت أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة وليس لها أن تفصل في امور فنية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم فاذا عجز الطب عن معرفة منشأ الإصابة وهل كانت بسبب مرضي او رضي فلا يسوغ للمحكمة أن يجزم من نفسها وتحكم بقناعتها بأن منشأ الإصابة رضي