• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة أن تقضي بأمور علمية دون الاستعانة بخبرة

الفصل في المسائل العلمية والفنية التي لا تُدرك إلا بخبرة متخصصة يقتضي الاستعانة بأهل الخبرة، ولا يجوز للمحكمة أن تستبدل ذلك بتقديرها الذاتي أو قناعتها المجردة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تقضي بأمور علمية دون الاستعانة بخبرة المناقشة: ان الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد المحكمة الى الاستعانة بها كلما كانت أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة وليس لها أن تفصل في امور فنية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم فاذا عجز الطب عن معرفة منشأ الإصابة وهل كانت بسبب مرضي او رضي فلا يسوغ للمحكمة أن يجزم من نفسها وتحكم بقناعتها بأن منشأ الإصابة رضي