• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة أن تقضي بالإجهاض دون خبرة طبية

في المسائل الطبية التي يتوقف فيها الفصل في النزاع على بيان سبب الإجهاض أو علاقته بالنتيجة، لا يملك القاضي أن يقضي فيها اعتماداً على تقديره المجرد، بل يتعيّن الاستناد إلى الخبرة الطبية وأقوال أهل الخبرة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تقضي بالإجهاض دون خبرة طبية. المناقشة: أن الإجهاض على طبي لا يسوغ للمحكمة أن تقضي فيه بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب بنتائجها. فإذا عجز الطب عن الجزم بأسباب الإجهاض فلا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.