تقدير قيمة الشهادة ووزنها وكفايتها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام الاستدلال سائغاً ومؤدي الشهادة منسجماً مع وقائع الدعوى وسماع الشهود واقعاً ضمن حدود السلطة القانونية للمحكمة.
إن المجادلة في صحة الشهادات أو عدم كفايتها تنصب على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام منطوق الشهادة المستند اليها منسجماً مع واقعات الدعوى وما دام الشهود ممن أجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها المقررة في القانون