• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري لا تمس أصل الحق ولا تنزع عن التاجر صفة الاحتراف ولا يحتج بها الغير إلا عند تحقق الضرر

القيد في السجل التجاري يحقق غاية الشهر والإعلام، ومخالفة أحكامه لا ترتب أثرًا موضوعيًا على الحق ولا تؤدي إلى زوال صفة التاجر، وإنما جزاؤها الغرامة المقررة قانونًا. ولا يُقبل احتجاج الغير بعدم القيد إلا عند ثبوت الضرر الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

ان مخالفة احكام التسجيل في السجل التجاري لا تؤثر في موضوع الحق ولا يترتب عليها تجريد التاجر من صفة احتراف التجارة ولايحق للغير ان يحتج بهذا الإهمال الا اذا أصابه ضرر من ذلك المناقشة: إن السجل التجاري الذي أعد لتدوين أسماء كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي احتراف التجارة إنما شرع ليكون أداة للشهر يقصد منه تمكين الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تستعمل في البلاد على الوجه المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون التجارة.ومن حيث أن مخالفة أحكام التسجيل في هذا السجل ليس من شأنها أن تؤثر في موضوع الحق وإنما تخضع لغرامة فرضها المشترع لحمل كافة التجار على مراعاة هذا الاشهار. ومن حيث أنه لا يترتب على إهمال القيد في السجل التجاري تجريد التاجر من صفة الاحتراف بالتجارة ولا يحق للغير أن يحتج بهذا الإهمال إلا إذا أصابه ضرر من جراء عدم القيد.