• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استطلاع رأي النائب العام في توقيف المدعى عليه

يلتزم قاضي التحقيق العسكري، متى رأى لزوماً لتوقيف المدعى عليه بعد استجوابه، باستطلاع رأي النائب العام المختص وفق الأصول العامة ما لم يرد نص خاص يخالفها، وإلا كان قرار التوقيف مختلاً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ عدم استطلاع قاضي التحقيق العسكري رأي النائب العام في أمر توقيف المدعى عليه يجعل قراره مختلاً وهذا القرار قابل للطعن بالنقض. إن القرارات المتعلقة باخلاء السبيل تقبل التمييز لنقض في الشكل أو مخالفة للقانون على ما جاء في المادة 26 عقوبات عسكري وبمقتضى المادة 23 منه يتوجب على قضاة التحقيق العسكريين فيما خلا الأصول المبينة في القانون المذكور أن يطبقوا الأصول المنصوص عليها في القانون العام. ولما كانت المادة 106 أصول جزائية توجب على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النائب العام إذا وجد لزوماً لتوقيف المدعى عليه بعد استجوابه. فكان عدم استطلاع رأي النائب العام العسكري في أمر توقيف المدعى عليه يجعل القرار المذكور مختلاً.