التعويض الاتفاقي لا يُعمل به إلا إذا كان معلوم المقدار ومحدّدًا عند التعاقد، أما إذا ورد على وجهٍ مجهول فيُفسَّر بوصفه التزامًا بالتعويض عن العطل والضرر المتناسب مع جسامة الإخلال العقدي.
يشترط في التعويض الاتفاقي ان يكون معلوم المقدار ومحددا عند انعقاد العقد فإذا علق على امر مجهول انصرف هذا الشرط الى تضمين الطرف الناكل العطل والضرر المتناسب مع جسامة الخطأ العقدي .