• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بأن العقد في حقيقته هبة مضافة إلى ما بعد الموت لا يُسمع إلا ممن له صفة الوريث وبعد وفاة المورث

الادعاء بأن العقد في حقيقته هبة مضافة إلى ما بعد الموت لا يُسمع إلا ممن له صفة الوريث وبعد وفاة المورث، لأن هذا الدفع يتصل بأحكام الوصية والحقوق الإرثية، ولا يجوز لمن صدر عنه التصرف أن ينازع في تصرفه بهذا الوصف بعد صدوره منه.

نص الاجتهاد

لا يقبل الادعاء بأن التصرف هبة مضافة إلى ما بعد الموت أي وصية الا من الوارث ضد وارث آخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي أجرى التصرف المناقشة: من حيث أن الادعاء بصورية العقد وأنه بحكم الوصية المضافة إلى ما بعد الموت التي تنطوي على مخالفة النظام العام. واتخاذ القاضي ذلك سبباً لقبول الإثبات بالبينة الشخصية. إن هذا الادعاء كما يستدل من أحكام باب الوصية في المواد 876 وما بعدها من القانون المدني إنما يداعي به أحد الورثة تجاه الموصى له بحق في التركة أو ما هو بحكمها بدليل ما جاء بالمادة 877 منه (وعلى ورثته من تصرف أن يثبت. واذا أثبت الورثة ان التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت) وما جاء بالمادة 878 (إذا تصرف شخص لأحد ورثته) ومن الطبيعي ألا تقبل إلا بعد الوفاة. وعليه يكون تأسيس المدعي دعواه (وهو الذي صدر عنه التصرف) على اعتبارها هبة مضافة إلى ما بعد الموت أي كالوصية الباطلة لوارث بالاستناد إلى حكم الماة 878 المشار إليها وسماع الشهادات تقويماً لهذا الادعاء لا يقوم على أساس سليم من القانون.