الاتفاق على مصادرة العربون أو الأقساط المدفوعة لصالح البائع عند نكول المشتري لا يمنع القاضي من رقابة هذا المبلغ وتخفيضه إذا لم يكن تعويضاً مقدراً محدد المقدار، لأن العبرة بحقيقة الأثر القانوني للمبلغ لا بتسميته.
إذا كان العقد نص على احتفاظ البائع بالعربون عند نكول المشتري، وإعادته بكامله إلى المشتري عند نكول البائع، فإن هذا المبلغ يكون عطلاً وضرراً لأن العربون يرد ضعفه إلى المشتري في حال نكول البائع. وإذا اتفقت على اعتبار الأقساط المدفوعة بالغة ما بلغت ملكاً للبائع في حال نكول المشتري فليس هذا تعويضاً اتفاقياً معلوم المقدار، وللقاضي الحق في تخفيضه.