• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط احتفاظ البائع بالعربون أو بالأقساط المدفوعة عند نكول المشتري لا يعد تعويضاً اتفاقياً مقدراً ويجوز للقاضي تخفيضه

الاتفاق على مصادرة العربون أو الأقساط المدفوعة لصالح البائع عند نكول المشتري لا يمنع القاضي من رقابة هذا المبلغ وتخفيضه إذا لم يكن تعويضاً مقدراً محدد المقدار، لأن العبرة بحقيقة الأثر القانوني للمبلغ لا بتسميته.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد نص على احتفاظ البائع بالعربون عند نكول المشتري، وإعادته بكامله إلى المشتري عند نكول البائع، فإن هذا المبلغ يكون عطلاً وضرراً لأن العربون يرد ضعفه إلى المشتري في حال نكول البائع. وإذا اتفقت على اعتبار الأقساط المدفوعة بالغة ما بلغت ملكاً للبائع في حال نكول المشتري فليس هذا تعويضاً اتفاقياً معلوم المقدار، وللقاضي الحق في تخفيضه.