الملكية العقارية التي تُستند إلى حكم قضائي لا تُنتج أثرها الكامل في مواجهة الغير، ولا يترتب عليها وصف المالك المستقل المخوّل بطلب التخلية، إلا بعد تسجيل الحكم في السجل العقاري؛ أما الجمع بين ملكية مسجلة وملكية غير مسجلة في العين المأجورة فلا يكفي لمنح صفة المالك المستقل.
ان من يملك قسما من العين المأجورة بالتسجيل العقاري والآخر بحكم قضائي لا يعتبر مالكا مستقلا وفقا لمفهوم الفقرة /ه/ من المادة الخامسة من قانون الايجارات التي تخوله طلب التخلية للمسكن مادام لم يسجل القسم الأخير بالسجل العقاري لان اكتمال الملكية له لا يبدأ الا اعتبارا من تسجيل هذا الحكم