دعوى الاعتراض على التسريح تسقط إذا لم تُرفع خلال المدة القانونية، وتبدأ هذه المدة من تاريخ التسريح الفعلي، فإن لم يوجد فتبدأ من تاريخ الإنذار.
اذا لم تقدم دعوى الاعتراض على التسريح خلال المدة القانونية من وقوع التسريح الفعلي ردت , لان هذه المهلة سقوط – المدة تبدأ من تاريخ التسريح الفعلي اذا وقع والا فمن تاريخ الإنذار .