• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1965

إن قرار مجلس الوزراء رقم 810 تاريخ 2/12/1964 القاضي بمنع جميع المهندسين في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المؤممة من ممارسة الأعمال الحرة لا يطبق على المهندس المستفتى بشأنه التعاقد مع المديرية العامة للمعرض بموجب العقد المؤرخ في 18/2/1964 مادام هذا العقد عقد مقاولة وليس عقد عمل .

نص الاجتهاد

إن قرار مجلس الوزراء رقم 810 تاريخ 2/12/1964 القاضي بمنع جميع المهندسين في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المؤممة من ممارسة الأعمال الحرة لا يطبق على المهندس المستفتى بشأنه التعاقد مع المديرية العامة للمعرض بموجب العقد المؤرخ في 18/2/1964 مادام هذا العقد عقد مقاولة وليس عقد عمل .