إن قرار مجلس الوزراء رقم 810 تاريخ 2/12/1964 القاضي بمنع جميع المهندسين في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المؤممة من ممارسة الأعمال الحرة لا يطبق على المهندس المستفتى بشأنه التعاقد مع المديرية العامة للمعرض بموجب العقد المؤرخ في 18/2/1964 مادام هذا العقد عقد مقاولة وليس عقد عمل .
إن قرار مجلس الوزراء رقم 810 تاريخ 2/12/1964 القاضي بمنع جميع المهندسين في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المؤممة من ممارسة الأعمال الحرة لا يطبق على المهندس المستفتى بشأنه التعاقد مع المديرية العامة للمعرض بموجب العقد المؤرخ في 18/2/1964 مادام هذا العقد عقد مقاولة وليس عقد عمل .