قانون المحكمة العليا لم يفرق بين دعاوى الغاء القرارات الإدارية والإعمال والتصرفات الإدارية الأخرى، بل يخضعها جميعاً للطعن ضمن مدة شهر من العلم بها، والوقائع التي جرت في ظله يسودها هذا المبدأ.
قانون المحكمة العليا لم يفرق بين دعاوى الغاء القرارات الإدارية والإعمال والتصرفات الإدارية الأخرى، بل يخضعها جميعاً للطعن ضمن مدة شهر من العلم بها، والوقائع التي جرت في ظله يسودها هذا المبدأ.