• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المحكمة العليا لم يفرق بين دعاوى الغاء القرارات الإدارية والإعمال والتصرفات الإدارية الأخرى

قانون المحكمة العليا لم يفرق بين دعاوى الغاء القرارات الإدارية والإعمال والتصرفات الإدارية الأخرى، بل يخضعها جميعاً للطعن ضمن مدة شهر من العلم بها، والوقائع التي جرت في ظله يسودها هذا المبدأ.

نص الاجتهاد

قانون المحكمة العليا لم يفرق بين دعاوى الغاء القرارات الإدارية والإعمال والتصرفات الإدارية الأخرى، بل يخضعها جميعاً للطعن ضمن مدة شهر من العلم بها، والوقائع التي جرت في ظله يسودها هذا المبدأ.