• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضآلة الكمية وعدم الربح في الاتجار بالحشيش

لا تنتفي فكرة الاتجار بالمخدرات لمجرد ضآلة الكمية أو عدم ظهور الربح، لأن الاتجار يستفاد من الوقائع المادية والظروف المحيطة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع، كما يجوز للمحكمة تغيير الوصف القانوني بين تقديم المخدر مجاناً والاتجار به ما دام التغيير لا يستند إلى وقائع جديدة خارج قرار الإحالة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1350 – ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار. إن ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار بالحشيش فإن الاتجار إنما هو واقعة مادية يستقل قضاة الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها غير أنه يجب أن يعللوا قرارهم تعليلاً سائغاً، وكانت واقعة الاتجار بالحشيش وواقعة تقديمه للغير بدون مقابل إنما هي أفعال واحدة من جهة المنع القانوني ولكن احداهما تختلف عن الثانية بوجود ثمن الحشيش أو عدم وجوده وهذا لا يغير شيئاً من الوقائع المادية فيهما ويجيز للمحكمة أن تغير الوصف من جهة الى أخرى وأن لا تتقيد بالوصف الوارد في الاتهام ولا يكون ذلك ادعاء بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاحالة الى محكمة الجنايات وليس في ذلك مخالفة لأحكام المادة 267 من الأصول الجزائية.