يجوز للمؤجر ممارسة حق التخمين بعد انتهاء مدة الإجارة المحددة قانوناً أو بعد انتهاء المدة التي سُددت أجورها، ولا يحول استيفاء الأجر عن فترة لاحقة دون طلب التخمين ولو كانت الأجور المقبوضة تتعلق بمدة تلي تاريخ الادعاء.
٤ – ان حق المؤجر بالتخمين يسري اعتبارا من انتهاء مدة العقد اذا كان منعقدا لاقل من ثلاث سنوات او اعتبارا من انتهاء المدة المتعلقة بالاجور المدفوعة له عند انتهاء التعاقد فأستيفاء الاجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها او المدفوع اجورها عن التعاقد لايعتبر تجديدا لهذه المدة الاخيرة وانما هو تجديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع اجورها واقعة بعد تاريخ الادعاء بالتخمين