إذا فُرضت غرامة بلدية بديلاً عن هدم العقار المخالف، فإنها تُكيف قانوناً على أنها تعويض عن ضرر وحق شخصي للبلدية، فلا تسري عليها أحكام العفو العام.
ان الغرامة التي تفرضها البلدية بدلا من هدم العقار موضوع المخالفة هي من قبيل الحق الشخصي الذي تستوفيه البلدية تعويضا عن الضرر ولايشملها العفو العام .