• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة البلدية المستبدلة بالهدم تعد تعويضاً عن ضرر خاص ولا يشملها العفو العام

إذا فُرضت غرامة بلدية بديلاً عن هدم العقار المخالف، فإنها تُكيف قانوناً على أنها تعويض عن ضرر وحق شخصي للبلدية، فلا تسري عليها أحكام العفو العام.

نص الاجتهاد

ان الغرامة التي تفرضها البلدية بدلا من هدم العقار موضوع المخالفة هي من قبيل الحق الشخصي الذي تستوفيه البلدية تعويضا عن الضرر ولايشملها العفو العام .