• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرائب غير الدورية التي تفرض في مناسبة معينة تخضع للمطالبة بالتقادم الطويل

العبرة في تحديد مدة التقادم هي بطبيعة الضريبة أو الرسم: فإن كان دورياً سنوياً خضع للتقادم الخاص بالضرائب السنوية، أما إذا كان يُفرض ويُستوفى مرة في مناسبة معينة ولا يتجدد كل سنة، فإنه يخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

الضرائب التي تطرح في مناسبة معينة لا بصورة دورية كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي والتركات تخضع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل المناقشة: من حيث أن المادة 16 من القرار 2331 تنص على تلاشي الضرائب السنوية المقررة والمقيدة في اللوائح، وتسقط نهائياً عن المكلفين في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضع تلك اللوائح موضع التحصيل. بما يفيد أنها تشمل الضرائب الدورية التي تتحقق وتتكرر في كل سنة، دون شمول ما عداها من الرسوم والضرائب الأخرى التي لا تدخل في نطاق هذا التعريف.ومن حيث أن المادة 25 من القانون المالي للبلديات رقم 151 الذي تطرح الضريبة بمقتضاه من رسوم الأرصفة والشوسات والأسيقة، خولت البلدية حق استيفاء رسم يعادل ربع نفقة القسم المقابل لمواجهة العقار في كل جهة من جهات الطريق وبرسم يعادل كامل نفقة الأرصفة، بما فيها الأطاريف، على أن لا يحق للبلدية استيفاء هذا الرسم أكثر من مرة كل عشر سنوات. ومن حيث أنه يستفاد من نص هاتين المادتين أن المادة 16 المشار إليها تشمل الضرائب الدورية التي تتحقق في كل سنة على التوالي دون ما عداها من الرسوم والضرائب التي لا تعتبر من الضرائب السنوية، وإنما تطرح وتستوفى في مناسبة معينة على شكل رسم أو ضريبة كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي وضريبة التركات وما شابهها. وهذا يستتبع إخضاع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل وهو ما تذرع به وكيل إدارة قضايا الدولة.