لا تقوم السرقة الموصوفة بوصف الليل إلا إذا وقعت في الليل باعتباره صفة أصلية لازمة، بينما السرقة المقترنة بالتقنع أو بحمل سلاح ظاهر أو مخبأ هي التي يرد عليها النص عند وقوعها نهاراً.
ان حالة الليل هي صفة اصلية يجب ان تتوفر في كل سرقة تنطبق على احكام المادة 626 عقوبات اما الحالة التي نصت عليها الفقرة ب من المادة 628 عقوبات وهي ان يكون السارق مقنعا او حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ فإنها يجب ان تقع نهارا .