إذا كان حضور المحامي واجباً قانوناً في الجنايات، فإن الإخلال به أو الاستعانة بمحامٍ مع تضارب مصالح المتهمين يُبطل المحاكمة وما يتصل بها من إجراءات مؤثرة، لأن حق الدفاع من الضمانات الجوهرية للإجراءات الجزائية.
أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات وهذا الإجراء هو من الحقوق الأصيلة الداخلة في حق الدفاع ويترتب على إغفاله أو الإخلال به بطلان المعاملات الجارية فإذا انتخب محام عن متهمين فيجب أن لا تكون مصالحهم متضاربة في الدفاع حتى إذا تعارضت مصلحة أحدهم مع الآخر اعتبر ذلك إخلالا واضحا بحق الدفاع يؤدي إلى بطلان المحاكمة ويوجب نقض الحكم